الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

253

النهاية ونكتها

وإن [ 1 ] كان الميت شهيدا - وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام - دفن بثيابه ، ولم يغسل . ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم ، إلا الخفين وقد روي ( 1 ) : أنهما إذا أصابهما الدم ، دفنا معه . وإن حمل من المعركة ، وبه رمق ، ثمَّ مات نزعت عنه ثيابه ، وغسل ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، ودفن . وكل قتيل سوى ذلك ، فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه . فإن كان المقتول قودا أو مرجوما ، يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنط ، ثمَّ يقام عليه الحد . وإذا [ 2 ] وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها عظم ، وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها وإن كان موضع الصدر ، وجب مثل ذلك أيضا [ 3 ] والصلاة عليها ، ويجب على من مسها الغسل وكذلك إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من الحي ، وجب على من مسها الغسل وإن لم يكن فيها عظم دفنت كما هو ، ولم تغسل ، ولا يجب على من مسها أيضا الغسل . وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله ، بدأ بغسل دمه ، ثمَّ صب عليه الماء صبا ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ بيديه ودبره ، ويربط جراحاته بالقطن ، وكلما وضع عليه القطن عصبه ، وكذلك موضع الرأس ، و [ 4 ]

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 10 ، ص 701 . [ 1 ] في ب ، ح ، د : « فإن » . [ 2 ] في ب ، ح ، د : « فإذا » . [ 3 ] في ح : « وجب أيضا عليه مثل ذلك » . وفي م : « وجب عليها أيضا مثل ذلك » . [ 4 ] ليس « و » في غير ( ح ، م ) .